19/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 49/2003
- التاريخ
- 19/02/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تكون المحكمة قد خالفت مبدأ شفاهية المحاكمة اذا تلت الاوراق مجددا بعد التبدل في هيئة المحكمة.
ان عدم دعوة الشاهد وعدم اتخاذ قرار بصرف النظر عن سماعه لا يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة لان احدا من الخصوم لم يتمسك بالشاهد وقد وضعت افادته قيد المناقشة.