الأحكام

19/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
49/2003
التاريخ
19/02/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تكون المحكمة قد خالفت مبدأ شفاهية المحاكمة اذا تلت الاوراق مجددا بعد التبدل في هيئة المحكمة.

ان عدم دعوة الشاهد وعدم اتخاذ قرار بصرف النظر عن سماعه لا يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة لان احدا من الخصوم لم يتمسك بالشاهد وقد وضعت افادته قيد المناقشة.