Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/2003
- Date
- 19/02/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا تكون المحكمة قد خالفت مبدأ شفاهية المحاكمة اذا تلت الاوراق مجددا بعد التبدل في هيئة المحكمة.
ان عدم دعوة الشاهد وعدم اتخاذ قرار بصرف النظر عن سماعه لا يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة لان احدا من الخصوم لم يتمسك بالشاهد وقد وضعت افادته قيد المناقشة.