Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
49/2003
Date
19/02/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا تكون المحكمة قد خالفت مبدأ شفاهية المحاكمة اذا تلت الاوراق مجددا بعد التبدل في هيئة المحكمة.

ان عدم دعوة الشاهد وعدم اتخاذ قرار بصرف النظر عن سماعه لا يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة لان احدا من الخصوم لم يتمسك بالشاهد وقد وضعت افادته قيد المناقشة.