الأحكام

11/01/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 49 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
49/2000
التاريخ
11/01/2000
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للمالك استرداد المأجور للهدم واعادة بنائه من جديد وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رمق 160-92 ويطبق القانون على كافة الاشخاص. وبما ان نص قانون الايجارات جاء شاملا وصريحا ولم ينص على استثناء الدولة فيكون للمالك حق استرداد المأجور من الدولة المستأجرة.

عند استرداد المأجور للهدم يتم تقدير تعويض الاسترداد بحسب تخمين قيمة المأجور وفقا لتقرير الخبير مع الاخذ بعين الاعتبار مساحته وملحقاته. تحتسب الباحة الخارجية من ضمن المأجور وترى المحكمة اعطاء الدولة المستأجرة مهلة لاخلاء المأجور.