Rulings

Civil Court of Appeal 11/01/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 49 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
49/2000
Date
11/01/2000
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يحق للمالك استرداد المأجور للهدم واعادة بنائه من جديد وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رمق 160-92 ويطبق القانون على كافة الاشخاص. وبما ان نص قانون الايجارات جاء شاملا وصريحا ولم ينص على استثناء الدولة فيكون للمالك حق استرداد المأجور من الدولة المستأجرة.

عند استرداد المأجور للهدم يتم تقدير تعويض الاسترداد بحسب تخمين قيمة المأجور وفقا لتقرير الخبير مع الاخذ بعين الاعتبار مساحته وملحقاته. تحتسب الباحة الخارجية من ضمن المأجور وترى المحكمة اعطاء الدولة المستأجرة مهلة لاخلاء المأجور.