الأحكام

24/11/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1950

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
49/1950
التاريخ
24/11/1950
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
صباغة، حايك
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة التمييز بالنسبة للنيابة العامة التمييزية هي شهران من تاريخ صدور الحكم (مادة 23 تنظيم قضائي تاريخ 10-5-1950.

ان الخطأ في تطبيق القانون على الافعال الثابتة لا يمكن اثارته عفوا في حال عدم الادلاء به من المميز.