Court of Cassation, criminal chamber 24/11/1950
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1950
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/1950
- Date
- 24/11/1950
- President
- آصف رعد
- Members
- صباغة، حايك
- Source
- Lebanese University
ان مهلة التمييز بالنسبة للنيابة العامة التمييزية هي شهران من تاريخ صدور الحكم (مادة 23 تنظيم قضائي تاريخ 10-5-1950.
ان الخطأ في تطبيق القانون على الافعال الثابتة لا يمكن اثارته عفوا في حال عدم الادلاء به من المميز.