Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1950

Court
تمييز جزائي
Number
49/1950
Date
24/11/1950
President
آصف رعد
Members
صباغة، حايك
Source
Lebanese University

ان مهلة التمييز بالنسبة للنيابة العامة التمييزية هي شهران من تاريخ صدور الحكم (مادة 23 تنظيم قضائي تاريخ 10-5-1950.

ان الخطأ في تطبيق القانون على الافعال الثابتة لا يمكن اثارته عفوا في حال عدم الادلاء به من المميز.