الأحكام

21/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
49/2000
التاريخ
21/03/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم بتجريم المتهم باستعمال المزور دون بيان العناصر القانونية والواقعية المعتمدة للوصول الى النتيجة ومنها العناصر المؤيدة لتوافر العلم المسبق بأن المستند هو مزور يكون مخالفا للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وفاقدا للاساس القانوني مما يستوجب نقضه.

ان نقض الحكم لجهة احد المدعى عليهم يفيد الآخرين وذلك في حال وجود تلازم للتجريم.