Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
49/2000
Date
21/03/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان الحكم بتجريم المتهم باستعمال المزور دون بيان العناصر القانونية والواقعية المعتمدة للوصول الى النتيجة ومنها العناصر المؤيدة لتوافر العلم المسبق بأن المستند هو مزور يكون مخالفا للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وفاقدا للاساس القانوني مما يستوجب نقضه.

ان نقض الحكم لجهة احد المدعى عليهم يفيد الآخرين وذلك في حال وجود تلازم للتجريم.