الأحكام

24/10/2002

شورى حكم رقم : 49 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
49/2002
التاريخ
24/10/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة لأن القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي يتعلق بحسم الراتب وتطبق عليه مهلة الطعن المحددة في المادة 112 من نظام مجلس الشورى وهي ثلاثون يوم. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ.

وبما أنه حصل تبليغ القرار التأديبي للمستدعي ولكن الطعن لم يرد ضمن المهلة.

كما أن تقديم مراجعة ادارية ليس من شأنها قطع المهلة لأن قضايا التأديب تخضع لأصول واجراءات ومهل طعن خاصة بها ولا تطبق عليها الأصول المتعلقة بالطعن بالقرارات الادارية وفقا للمواد 67 و68 و69 من نظام مجلس الشورى.