Rulings

State Council 24/10/2002

شورى حكم رقم : 49 /2002

Court
شورى
Number
49/2002
Date
24/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة لأن القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي يتعلق بحسم الراتب وتطبق عليه مهلة الطعن المحددة في المادة 112 من نظام مجلس الشورى وهي ثلاثون يوم. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ.

وبما أنه حصل تبليغ القرار التأديبي للمستدعي ولكن الطعن لم يرد ضمن المهلة.

كما أن تقديم مراجعة ادارية ليس من شأنها قطع المهلة لأن قضايا التأديب تخضع لأصول واجراءات ومهل طعن خاصة بها ولا تطبق عليها الأصول المتعلقة بالطعن بالقرارات الادارية وفقا للمواد 67 و68 و69 من نظام مجلس الشورى.