الأحكام

10/02/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1951

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
49/1951
التاريخ
10/02/1951
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
حايك، صباغة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاصول المنصوص عليها في المواد 297 و300 و311 من قانون اصول االمحاكمات لجزائية تاريخ 18-09-1948 والمتعلقة بسماع الشهود لا تعبتر من الاصول الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال خاصة اذا لم يطلبها المتهم.