Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1951

Court
تمييز جزائي
Number
49/1951
Date
10/02/1951
President
آصف رعد
Members
حايك، صباغة
Source
Lebanese University

ان الاصول المنصوص عليها في المواد 297 و300 و311 من قانون اصول االمحاكمات لجزائية تاريخ 18-09-1948 والمتعلقة بسماع الشهود لا تعبتر من الاصول الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال خاصة اذا لم يطلبها المتهم.