Court of Cassation, criminal chamber 10/02/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1951
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/1951
- Date
- 10/02/1951
- President
- آصف رعد
- Members
- حايك، صباغة
- Source
- Lebanese University
ان الاصول المنصوص عليها في المواد 297 و300 و311 من قانون اصول االمحاكمات لجزائية تاريخ 18-09-1948 والمتعلقة بسماع الشهود لا تعبتر من الاصول الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال خاصة اذا لم يطلبها المتهم.