09/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 49/1999
- التاريخ
- 09/03/1999
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا نص قانوني يعلق نفاذ الحكم الوجاهي على اية معاملة لاحقة له وتتعلق بطلب وقف تنفيذه وبالتالي فان مهلة الطعن تسري من تاريخ تفهيمه (مادة 127 تنظيم قضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961) لا من تاريخ صدور قرار رد طلب وقف التنفيذ مما يستتبع رد التمييز شكلا.
لا يقبل طلب النقض من محكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا او لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبيل انقضاء مهلة النقض استنادا الى المادة 115 تنظيم قضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961 وتظل العقوبة جنائية حتى ولو خفضت الى الحبس مع التشغيل نظرا لعذر القصر (مادة 180 عقوبات).