Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
49/1999
Date
09/03/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

لا نص قانوني يعلق نفاذ الحكم الوجاهي على اية معاملة لاحقة له وتتعلق بطلب وقف تنفيذه وبالتالي فان مهلة الطعن تسري من تاريخ تفهيمه (مادة 127 تنظيم قضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961) لا من تاريخ صدور قرار رد طلب وقف التنفيذ مما يستتبع رد التمييز شكلا.

لا يقبل طلب النقض من محكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا او لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبيل انقضاء مهلة النقض استنادا الى المادة 115 تنظيم قضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961 وتظل العقوبة جنائية حتى ولو خفضت الى الحبس مع التشغيل نظرا لعذر القصر (مادة 180 عقوبات).