14/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 49/2013
- التاريخ
- 14/03/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محكمة الاستئناف تملك حقا سياديا خارجا عن رقابة المحكمة العليا في تفسير بنود العقد وبالتالي فاذا قررت اخلاء المستأجر من المأجور بسبب بند فسخ حكمي - في حال عدم تسديد بدلات الايجار المستحقة حكما ضمن المهلة المحددة في العقد - فانها لا تكون قد خالفت القانون طالما انها قد اسندت قرارها الى المادة 246 موجبات وعقود.
اعتبرت المحكمة انه طالما لم يقدم احد طعنا بقرار تحديد السلفة على حساب بدلات الايجار المستحقة، فانه لا يعود من جدوى لتعيين خبير بغية تخفيضها او الاعفاء منها على النحو الذي تنص عليه المادة 258 موجبات وعقود.