Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2013

Court
تمييز مدني
Number
49/2013
Date
14/03/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ان محكمة الاستئناف تملك حقا سياديا خارجا عن رقابة المحكمة العليا في تفسير بنود العقد وبالتالي فاذا قررت اخلاء المستأجر من المأجور بسبب بند فسخ حكمي - في حال عدم تسديد بدلات الايجار المستحقة حكما ضمن المهلة المحددة في العقد - فانها لا تكون قد خالفت القانون طالما انها قد اسندت قرارها الى المادة 246 موجبات وعقود.

اعتبرت المحكمة انه طالما لم يقدم احد طعنا بقرار تحديد السلفة على حساب بدلات الايجار المستحقة، فانه لا يعود من جدوى لتعيين خبير بغية تخفيضها او الاعفاء منها على النحو الذي تنص عليه المادة 258 موجبات وعقود.