الأحكام

10/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
49/2008
التاريخ
10/04/2008
الرئيس
سامي عبدالله
الأعضاء
نايفه، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت بحق المتهم جرم الاتجار بالمخدرات وتطبق عليه المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 201 عقوبات. ان جرم الاتجار قد ثبت من خلال ضبط المخدرات وكمية المخدرات وطريقة توضيبها للبيع ووضع الاسعار عليها، ومن خلال افادة ظنين واقرار المتهم نفسه. لقد اقر المتهم في التحقيق الاولي والاستنطاقي بالجرم وانكره امام المحكمة. يعود للمحكمة حق التقدير للاخذ بالانكار او عدمه. نظرا لوسائل الاثبات الاخرى لا يؤخذ بانكار الجرم. يجرم المتهم ويحكم عليه بالاشغال الشاقة ويمنح الاسباب التخفيفية (المادتان 235 و201 عقوبات).

يدان المتهم بجرم تعاطي المخدرات الذي اقر به وتطبق عليه المادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس وتدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد وتصادر المواد المضبوطة.