Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
49/2008
Date
10/04/2008
President
سامي عبدالله
Members
نايفه، شربل
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم جرم الاتجار بالمخدرات وتطبق عليه المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 201 عقوبات. ان جرم الاتجار قد ثبت من خلال ضبط المخدرات وكمية المخدرات وطريقة توضيبها للبيع ووضع الاسعار عليها، ومن خلال افادة ظنين واقرار المتهم نفسه. لقد اقر المتهم في التحقيق الاولي والاستنطاقي بالجرم وانكره امام المحكمة. يعود للمحكمة حق التقدير للاخذ بالانكار او عدمه. نظرا لوسائل الاثبات الاخرى لا يؤخذ بانكار الجرم. يجرم المتهم ويحكم عليه بالاشغال الشاقة ويمنح الاسباب التخفيفية (المادتان 235 و201 عقوبات).

يدان المتهم بجرم تعاطي المخدرات الذي اقر به وتطبق عليه المادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس وتدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد وتصادر المواد المضبوطة.