الأحكام

03/06/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 490 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
490/2003
التاريخ
03/06/2003
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
كورديان، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان دعوى الصرف التعسفي المقدّمة خلال مهلة الشهر القانونية وفقا للمادة 50 من قانون العمل تعتبر مقبولة شكلا ولو كان الادعاء قد حصل بوجه رب العمل الظاهري، وهو ظن مشروع وعمد رب العمل الى تصحيح الخصومة لاحقا ثم تبيّن ان المدعى عليه ممثل الشركة.

يعتبر الصرف تعسفيا اذا كان غير مبرّر قانونا وكان سببه مثلا عدم تنفيذ رب العمل لموجباته التعاقدية. وقد اتى الصرف في القضية الراهنة بسبب طلب الاجير استفادته من الاجازة السنوية. ويستحق للاجير تعويض صرف يبلغ خمسة اشهر وبدل شهر الانذار وبدل الاجازة السنوية التي لم يستفد منها. وعند تحديد الاجر لا تعتبر المنحة المدرسية من لواحق الاجر ولا التعويض العائلي، ويستحق الاجير اربعة ايام عمل لم يتم تسديد اجرها.