Labour Arbitration Councils 03/06/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 490 /2003
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 490/2003
- Date
- 03/06/2003
- President
- غسان رباح
- Members
- كورديان، متى
- Source
- Lebanese University
ان دعوى الصرف التعسفي المقدّمة خلال مهلة الشهر القانونية وفقا للمادة 50 من قانون العمل تعتبر مقبولة شكلا ولو كان الادعاء قد حصل بوجه رب العمل الظاهري، وهو ظن مشروع وعمد رب العمل الى تصحيح الخصومة لاحقا ثم تبيّن ان المدعى عليه ممثل الشركة.
يعتبر الصرف تعسفيا اذا كان غير مبرّر قانونا وكان سببه مثلا عدم تنفيذ رب العمل لموجباته التعاقدية. وقد اتى الصرف في القضية الراهنة بسبب طلب الاجير استفادته من الاجازة السنوية. ويستحق للاجير تعويض صرف يبلغ خمسة اشهر وبدل شهر الانذار وبدل الاجازة السنوية التي لم يستفد منها. وعند تحديد الاجر لا تعتبر المنحة المدرسية من لواحق الاجر ولا التعويض العائلي، ويستحق الاجير اربعة ايام عمل لم يتم تسديد اجرها.