الأحكام

14/05/2002

شورى حكم رقم : 491 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
491/2002
التاريخ
14/05/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
عيد، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب التدخّل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى، فقد توفّرت المصلحة في التدخّل، كما ان الطلب يتضمّن تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم.

ولا يوجد نقص في استدعاء المراجعة، فقد تمّ تحديد القرارات التي استند اليها المستدعي والنقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء، ولكن لا يقبل طلب اعلان حق المستدعي بتعيينه في ملاك التعليم الثانوي لأن شروط التعيين غير متوفّرة وقد انتهت مهلة التعيين، لأنه بعد اعلان نتيجة المباراة تبقى لائحة الناجحين سارية المفعول لمدة سنتين عملا بأحكام المادة 8 من نظام الموظفين رقم 58/82.

وان قيام الادارة بتعيين اساتذة بعد انتهاء المهلة هو امر مخالف للقانون ولا يحق للمستدعي التذرّع به ولا مجال لتطبيق مبدأ المساواة.