State Council 14/05/2002
شورى حكم رقم : 491 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 491/2002
- Date
- 14/05/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التدخّل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى، فقد توفّرت المصلحة في التدخّل، كما ان الطلب يتضمّن تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم.
ولا يوجد نقص في استدعاء المراجعة، فقد تمّ تحديد القرارات التي استند اليها المستدعي والنقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء، ولكن لا يقبل طلب اعلان حق المستدعي بتعيينه في ملاك التعليم الثانوي لأن شروط التعيين غير متوفّرة وقد انتهت مهلة التعيين، لأنه بعد اعلان نتيجة المباراة تبقى لائحة الناجحين سارية المفعول لمدة سنتين عملا بأحكام المادة 8 من نظام الموظفين رقم 58/82.
وان قيام الادارة بتعيين اساتذة بعد انتهاء المهلة هو امر مخالف للقانون ولا يحق للمستدعي التذرّع به ولا مجال لتطبيق مبدأ المساواة.