الأحكام

13/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 491 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
491/1999
التاريخ
13/04/1999
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فقدان دفتر التوفير لا يفقد صاحبه الصفة لمداعاة المصرف بقيمته لان الصفة ترتبط بحساب التوفير وليس بدفتر التوفير.

على البنك اثبات اية عملية تحويل او ايداع او سحب من حساب الادخار بالبينة الخطية بمواجهة الزبون والا تبطل معاملة التحويل التي اجراها البنك اذا لم يثبت موافقة الزبون الخطية.