Civil Court of Appeal 13/04/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 491 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 491/1999
- Date
- 13/04/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان فقدان دفتر التوفير لا يفقد صاحبه الصفة لمداعاة المصرف بقيمته لان الصفة ترتبط بحساب التوفير وليس بدفتر التوفير.
على البنك اثبات اية عملية تحويل او ايداع او سحب من حساب الادخار بالبينة الخطية بمواجهة الزبون والا تبطل معاملة التحويل التي اجراها البنك اذا لم يثبت موافقة الزبون الخطية.