Rulings

Civil Court of Appeal 13/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 491 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
491/1999
Date
13/04/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان فقدان دفتر التوفير لا يفقد صاحبه الصفة لمداعاة المصرف بقيمته لان الصفة ترتبط بحساب التوفير وليس بدفتر التوفير.

على البنك اثبات اية عملية تحويل او ايداع او سحب من حساب الادخار بالبينة الخطية بمواجهة الزبون والا تبطل معاملة التحويل التي اجراها البنك اذا لم يثبت موافقة الزبون الخطية.