15/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 491 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 491/2005
- التاريخ
- 15/12/2005
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ليقبل التمييز في موضوع الجنح يجب ان يتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.
ان الاختلاف بين الحكمين في ما يتعلق بالتمييز الحاضر تناول المسؤولية المدنية وسندها ونسبة التعويض الواجب الحكم به. بانتفاء الشرط الخاص يكون التمييز مردودا شكلا.