Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 491 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 491/2005
- Date
- 15/12/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ليقبل التمييز في موضوع الجنح يجب ان يتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.
ان الاختلاف بين الحكمين في ما يتعلق بالتمييز الحاضر تناول المسؤولية المدنية وسندها ونسبة التعويض الواجب الحكم به. بانتفاء الشرط الخاص يكون التمييز مردودا شكلا.