Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 491 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
491/2005
Date
15/12/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ليقبل التمييز في موضوع الجنح يجب ان يتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.

ان الاختلاف بين الحكمين في ما يتعلق بالتمييز الحاضر تناول المسؤولية المدنية وسندها ونسبة التعويض الواجب الحكم به. بانتفاء الشرط الخاص يكون التمييز مردودا شكلا.