06/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 491 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 491/2002
- التاريخ
- 06/03/2002
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار، ولا تطبّق المادة 10 من القانون رقم 160/92 ايجار العقارات المبنية المتعلّقة بترك المأجور لمدة سنة وذلك لان المأجور محتلّ من قبل شخص ثالث وقد حرم المستأجر من الانتفاع به.
وبما ان المستأجر قد ابلغ المالك رغبته باستمرار عقد الايجار عملا بالمادة 24 من قانون الايجارات رقم 160/92 واودع فعليا بدل الايجار لدى كاتب العدل، لذا يكون المالك بامتناعه عن تسليمه مفتاح المأجور قد آخلّ بموجبه.