Rulings

Civil Court of Appeal 06/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 491 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
491/2002
Date
06/03/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار، ولا تطبّق المادة 10 من القانون رقم 160/92 ايجار العقارات المبنية المتعلّقة بترك المأجور لمدة سنة وذلك لان المأجور محتلّ من قبل شخص ثالث وقد حرم المستأجر من الانتفاع به.

وبما ان المستأجر قد ابلغ المالك رغبته باستمرار عقد الايجار عملا بالمادة 24 من قانون الايجارات رقم 160/92 واودع فعليا بدل الايجار لدى كاتب العدل، لذا يكون المالك بامتناعه عن تسليمه مفتاح المأجور قد آخلّ بموجبه.