Civil Court of Appeal 06/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 491 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 491/2002
- Date
- 06/03/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار، ولا تطبّق المادة 10 من القانون رقم 160/92 ايجار العقارات المبنية المتعلّقة بترك المأجور لمدة سنة وذلك لان المأجور محتلّ من قبل شخص ثالث وقد حرم المستأجر من الانتفاع به.
وبما ان المستأجر قد ابلغ المالك رغبته باستمرار عقد الايجار عملا بالمادة 24 من قانون الايجارات رقم 160/92 واودع فعليا بدل الايجار لدى كاتب العدل، لذا يكون المالك بامتناعه عن تسليمه مفتاح المأجور قد آخلّ بموجبه.