11/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 492 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 492/2012
- التاريخ
- 11/12/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يثبت ان المتهم هو من اقدم على سرقة السيارة ووضع محركها في السيارة التي اشتراها بعد ان باع الاولى كأنقاض وانما تأكد عدم علمه بالامر لذلك يحكم ببراءته من جرم المادة 638 عقوبات.
لقد ثبت علم المتهمين بان محرك السيارة التي باعاها على المازوت وعليه يكونان قد خالفا المادة 3 من قانون البيئة.
يحكم على المتهمين بالغرامة المالية وسحب رخصة السوق مهما لمدة شهر.
مُستشهد به