الأحكام

11/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 492 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
492/2012
التاريخ
11/12/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يثبت ان المتهم هو من اقدم على سرقة السيارة ووضع محركها في السيارة التي اشتراها بعد ان باع الاولى كأنقاض وانما تأكد عدم علمه بالامر لذلك يحكم ببراءته من جرم المادة 638 عقوبات.

لقد ثبت علم المتهمين بان محرك السيارة التي باعاها على المازوت وعليه يكونان قد خالفا المادة 3 من قانون البيئة.

يحكم على المتهمين بالغرامة المالية وسحب رخصة السوق مهما لمدة شهر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها