Criminal Court 11/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 492 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 492/2012
- Date
- 11/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لم يثبت ان المتهم هو من اقدم على سرقة السيارة ووضع محركها في السيارة التي اشتراها بعد ان باع الاولى كأنقاض وانما تأكد عدم علمه بالامر لذلك يحكم ببراءته من جرم المادة 638 عقوبات.
لقد ثبت علم المتهمين بان محرك السيارة التي باعاها على المازوت وعليه يكونان قد خالفا المادة 3 من قانون البيئة.
يحكم على المتهمين بالغرامة المالية وسحب رخصة السوق مهما لمدة شهر.
Cited