Rulings

Criminal Court 11/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 492 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
492/2012
Date
11/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لم يثبت ان المتهم هو من اقدم على سرقة السيارة ووضع محركها في السيارة التي اشتراها بعد ان باع الاولى كأنقاض وانما تأكد عدم علمه بالامر لذلك يحكم ببراءته من جرم المادة 638 عقوبات.

لقد ثبت علم المتهمين بان محرك السيارة التي باعاها على المازوت وعليه يكونان قد خالفا المادة 3 من قانون البيئة.

يحكم على المتهمين بالغرامة المالية وسحب رخصة السوق مهما لمدة شهر.

Cited

Texts it relies on