الأحكام

13/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 492 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
492/1999
التاريخ
13/04/1999
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقامة الدعوى امام محاكم الاساس بين الفرقاء انفسهم وحول الموضوع نفسه وليس من شأنه ان يحول دون اختصاص قاضي الامور المستعجلة متى توافرات شروط اختصاصه.

من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الترخيص للمستأجر القيام باصلاحات في المأجور (المادة 10 قانون الايجارات 92/160). ومنها تركيب اجهزة التكييف واجراء اعمال الديكور الخفيفة كزخرفة الحائط وانما ليس تغيير نوعية البلاط.

لا ترد الدعوى المستعجلة الا فيما يتعلق بتغيير البلاط.