Civil Court of Appeal 13/04/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 492 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 492/1999
- Date
- 13/04/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان اقامة الدعوى امام محاكم الاساس بين الفرقاء انفسهم وحول الموضوع نفسه وليس من شأنه ان يحول دون اختصاص قاضي الامور المستعجلة متى توافرات شروط اختصاصه.
من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الترخيص للمستأجر القيام باصلاحات في المأجور (المادة 10 قانون الايجارات 92/160). ومنها تركيب اجهزة التكييف واجراء اعمال الديكور الخفيفة كزخرفة الحائط وانما ليس تغيير نوعية البلاط.
لا ترد الدعوى المستعجلة الا فيما يتعلق بتغيير البلاط.