Rulings

Civil Court of Appeal 13/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 492 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
492/1999
Date
13/04/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان اقامة الدعوى امام محاكم الاساس بين الفرقاء انفسهم وحول الموضوع نفسه وليس من شأنه ان يحول دون اختصاص قاضي الامور المستعجلة متى توافرات شروط اختصاصه.

من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الترخيص للمستأجر القيام باصلاحات في المأجور (المادة 10 قانون الايجارات 92/160). ومنها تركيب اجهزة التكييف واجراء اعمال الديكور الخفيفة كزخرفة الحائط وانما ليس تغيير نوعية البلاط.

لا ترد الدعوى المستعجلة الا فيما يتعلق بتغيير البلاط.