الأحكام

28/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 493 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
493/2011
التاريخ
28/12/2011
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم المتهمة ليس جناية المادة 460 بند 3 عقوبات وانما جنحة المادة 471 عقوبات.

لقد قامت المتهمة بتزوير مستند صادر عن مدرسة وهمية وليس شهادة صادرة عن مرجع رسمي او معهد عال او جامعة، وبالتالي لا يحكم عليها بالجناية بل يحكم بادانة المتهمة بجنحة التزوير واستعمال المزور.

يحكم على المتهمة بالحبس سنة عن كل جرم (تزوير واستعمال المزور) وبالغرامة المالية. تدغم العقوبات وتنفذ احدى العقوبتين لتساويهما.