28/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 493 /2011
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 493/2011
- التاريخ
- 28/12/2011
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم المتهمة ليس جناية المادة 460 بند 3 عقوبات وانما جنحة المادة 471 عقوبات.
لقد قامت المتهمة بتزوير مستند صادر عن مدرسة وهمية وليس شهادة صادرة عن مرجع رسمي او معهد عال او جامعة، وبالتالي لا يحكم عليها بالجناية بل يحكم بادانة المتهمة بجنحة التزوير واستعمال المزور.
يحكم على المتهمة بالحبس سنة عن كل جرم (تزوير واستعمال المزور) وبالغرامة المالية. تدغم العقوبات وتنفذ احدى العقوبتين لتساويهما.