Rulings

Criminal Court 28/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 493 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
493/2011
Date
28/12/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان جرم المتهمة ليس جناية المادة 460 بند 3 عقوبات وانما جنحة المادة 471 عقوبات.

لقد قامت المتهمة بتزوير مستند صادر عن مدرسة وهمية وليس شهادة صادرة عن مرجع رسمي او معهد عال او جامعة، وبالتالي لا يحكم عليها بالجناية بل يحكم بادانة المتهمة بجنحة التزوير واستعمال المزور.

يحكم على المتهمة بالحبس سنة عن كل جرم (تزوير واستعمال المزور) وبالغرامة المالية. تدغم العقوبات وتنفذ احدى العقوبتين لتساويهما.