الأحكام

06/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 495 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
495/2002
التاريخ
06/03/2002
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجوز للوكيل بموجب وكالته العادية طلب اسقاط المحاكمة.

يجب تقديم طلب اسقاط المحاكمة قبل الادلاء باي طلب او دفع او دفاع او القيام باي اجراء يتعلق بالمحاكمة.

ان التقدم بطلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المستأنف لا يعتبر تنازلا من المستأنف عليه عن التمسك بدفع سقوط المحاكمة.

ان ترك الدعوى مدة سنتين دون مراجعة يؤدي الى سقوط المحاكمة سندا للمادة 509 من الاصول المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.