Civil Court of Appeal 06/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 495 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 495/2002
- Date
- 06/03/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يجوز للوكيل بموجب وكالته العادية طلب اسقاط المحاكمة.
يجب تقديم طلب اسقاط المحاكمة قبل الادلاء باي طلب او دفع او دفاع او القيام باي اجراء يتعلق بالمحاكمة.
ان التقدم بطلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المستأنف لا يعتبر تنازلا من المستأنف عليه عن التمسك بدفع سقوط المحاكمة.
ان ترك الدعوى مدة سنتين دون مراجعة يؤدي الى سقوط المحاكمة سندا للمادة 509 من الاصول المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.