22/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 495 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 495/2001
- التاريخ
- 22/03/2001
- الرئيس
- ميسم النويري
- الأعضاء
- حلاوي، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حسب منطوق المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية، يعتبر الاستئناف ساقطا عند انقضاء اكثر من سنتين على آخر اجراء صحيح تمّ في مرحلة المحاكمة الاستئنافية، والذي هو تقديم الاستحضار الاستئنافي وابلاغه ايضا، وبما ان هذا الشرط قد تحقّق، فالاستئناف يعتبر ساقطا.
ولا يعتبر ضم الملف الابتدائي الذي قامت به محكمة الاستئناف اجراءا قاطعا للمهلة طالما انه اجراء قلمي لازم للفصل بالاستئناف، وطالما انه لم يتّخذ بناء على طلب المستأنف الذي يعتبر مهملا في السهر على دعواه.