الأحكام

22/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 495 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
495/2001
التاريخ
22/03/2001
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

حسب منطوق المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية، يعتبر الاستئناف ساقطا عند انقضاء اكثر من سنتين على آخر اجراء صحيح تمّ في مرحلة المحاكمة الاستئنافية، والذي هو تقديم الاستحضار الاستئنافي وابلاغه ايضا، وبما ان هذا الشرط قد تحقّق، فالاستئناف يعتبر ساقطا.

ولا يعتبر ضم الملف الابتدائي الذي قامت به محكمة الاستئناف اجراءا قاطعا للمهلة طالما انه اجراء قلمي لازم للفصل بالاستئناف، وطالما انه لم يتّخذ بناء على طلب المستأنف الذي يعتبر مهملا في السهر على دعواه.