Rulings

Civil Court of Appeal 22/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 495 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
495/2001
Date
22/03/2001
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

حسب منطوق المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية، يعتبر الاستئناف ساقطا عند انقضاء اكثر من سنتين على آخر اجراء صحيح تمّ في مرحلة المحاكمة الاستئنافية، والذي هو تقديم الاستحضار الاستئنافي وابلاغه ايضا، وبما ان هذا الشرط قد تحقّق، فالاستئناف يعتبر ساقطا.

ولا يعتبر ضم الملف الابتدائي الذي قامت به محكمة الاستئناف اجراءا قاطعا للمهلة طالما انه اجراء قلمي لازم للفصل بالاستئناف، وطالما انه لم يتّخذ بناء على طلب المستأنف الذي يعتبر مهملا في السهر على دعواه.