الأحكام

24/03/2014

شورى حكم رقم : 495 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
495/2014
التاريخ
24/03/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستفاد من احكام المواد 34 و113 من قانون الاجراءات الضريبية انه يتوجب على المكلف اضافة الى رقم تسجيله لدى وزارة المالية تدوين ارقام المتعاملين معه المعطاة من قبل وزارة المالية على اي فاتورة او مستند مماثل يصدره وذلك تحت طائلة غرامة قدرها 0.5 % من قيمة العملية موضوع الفاتورة او المستند.

وبما ان المكلف اغفل تدوين رقم الزبون على فواتير البيع وتم تكليفه بغرامة المادة 113 من قانون اصول الاجراءات الضريبية ولا تكون الغرامة التي جرى تسديدها قابلة للاسترداد تطبيقا لاحكام المادة السادسة من قانون الاجراءات الضريبية وهي مشمولة باحكام القانون رقم 231/2012 الذي لم ينص على تعليق الغرامة وهي غير قابلة للاسترداد.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها