Rulings

State Council 24/03/2014

شورى حكم رقم : 495 /2014

Court
شورى
Number
495/2014
Date
24/03/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

يستفاد من احكام المواد 34 و113 من قانون الاجراءات الضريبية انه يتوجب على المكلف اضافة الى رقم تسجيله لدى وزارة المالية تدوين ارقام المتعاملين معه المعطاة من قبل وزارة المالية على اي فاتورة او مستند مماثل يصدره وذلك تحت طائلة غرامة قدرها 0.5 % من قيمة العملية موضوع الفاتورة او المستند.

وبما ان المكلف اغفل تدوين رقم الزبون على فواتير البيع وتم تكليفه بغرامة المادة 113 من قانون اصول الاجراءات الضريبية ولا تكون الغرامة التي جرى تسديدها قابلة للاسترداد تطبيقا لاحكام المادة السادسة من قانون الاجراءات الضريبية وهي مشمولة باحكام القانون رقم 231/2012 الذي لم ينص على تعليق الغرامة وهي غير قابلة للاسترداد.

Cited

Texts it relies on