16/05/2002
شورى حكم رقم : 497 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 497/2002
- التاريخ
- 16/05/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- عيد، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل الطعن بقرار مجلس الخدمة المدنية الذي انهى خدمات الموظف نظرا لبلوغه سن التقاعد، ولكن يتمّ ابطال قرار مدير المالية العام لجهة استرداد تعويضات مدفوعة الى الموظف المستدعي لعدم قانونيته.
فقد انتهت خدمة الموظف لبلوغه السن القانونية وذلك استنادا الى احكام المادتين 5 و68 من نظام الموظفين، ولم يثبت موافقة الادارة على تصحيح سن الموظف. ولكنه استمر في عمله بعد بلوغ سن التقاعد، فتكون الادارة قد اخطأت لانها تأخّرت في احالة الموظف على التقاعد، ولذلك يستحق الاجر او الراتب عن الفترة التي عملها فيها.