Rulings

State Council 16/05/2002

شورى حكم رقم : 497 /2002

Court
شورى
Number
497/2002
Date
16/05/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

لا يقبل الطعن بقرار مجلس الخدمة المدنية الذي انهى خدمات الموظف نظرا لبلوغه سن التقاعد، ولكن يتمّ ابطال قرار مدير المالية العام لجهة استرداد تعويضات مدفوعة الى الموظف المستدعي لعدم قانونيته.

فقد انتهت خدمة الموظف لبلوغه السن القانونية وذلك استنادا الى احكام المادتين 5 و68 من نظام الموظفين، ولم يثبت موافقة الادارة على تصحيح سن الموظف. ولكنه استمر في عمله بعد بلوغ سن التقاعد، فتكون الادارة قد اخطأت لانها تأخّرت في احالة الموظف على التقاعد، ولذلك يستحق الاجر او الراتب عن الفترة التي عملها فيها.