الأحكام

19/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 498 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
498/2005
التاريخ
19/12/2005
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم التمييز بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما على التبليغ والمنصوص عليها في المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلقة بتبليغ القرارات الغيابية، يجعل التمييز مقدما خارج المهلة القانونية ومردودا شكلا.

يغرم المميز سندا للمادة 321 من اصول المحاكمات الجزائية لاساءته في استعمال حق التقاضي.