19/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 498 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 498/2005
- التاريخ
- 19/12/2005
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تقديم التمييز بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما على التبليغ والمنصوص عليها في المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلقة بتبليغ القرارات الغيابية، يجعل التمييز مقدما خارج المهلة القانونية ومردودا شكلا.
يغرم المميز سندا للمادة 321 من اصول المحاكمات الجزائية لاساءته في استعمال حق التقاضي.