Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 498 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
498/2005
Date
19/12/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان تقديم التمييز بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما على التبليغ والمنصوص عليها في المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلقة بتبليغ القرارات الغيابية، يجعل التمييز مقدما خارج المهلة القانونية ومردودا شكلا.

يغرم المميز سندا للمادة 321 من اصول المحاكمات الجزائية لاساءته في استعمال حق التقاضي.