الأحكام

07/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 499 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
499/2002
التاريخ
07/03/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

بموجب المادة 615 اصول المحاكمات المدنية لا يستأنف على حدة القرار الذي يفصل احدى نقاط النزاع الا اذا كان معجل التنفيذ او تنتهي به المحاكمة.

وان القرار المطلوب استئنافه ليس معجل التنفيذ ولا هو قرار رجائي او امر على عريضة بل يتعلق بادخال الدولة اللبنانية في دعوى النفوس وهو بالتالي قرار نزاعي وغير قابل للتنفيذ على حدة وبالتالي يرد الاستئناف شكلا.