Rulings

Civil Court of Appeal 07/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 499 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
499/2002
Date
07/03/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

بموجب المادة 615 اصول المحاكمات المدنية لا يستأنف على حدة القرار الذي يفصل احدى نقاط النزاع الا اذا كان معجل التنفيذ او تنتهي به المحاكمة.

وان القرار المطلوب استئنافه ليس معجل التنفيذ ولا هو قرار رجائي او امر على عريضة بل يتعلق بادخال الدولة اللبنانية في دعوى النفوس وهو بالتالي قرار نزاعي وغير قابل للتنفيذ على حدة وبالتالي يرد الاستئناف شكلا.