Civil Court of Appeal 07/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 499 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 499/2002
- Date
- 07/03/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
بموجب المادة 615 اصول المحاكمات المدنية لا يستأنف على حدة القرار الذي يفصل احدى نقاط النزاع الا اذا كان معجل التنفيذ او تنتهي به المحاكمة.
وان القرار المطلوب استئنافه ليس معجل التنفيذ ولا هو قرار رجائي او امر على عريضة بل يتعلق بادخال الدولة اللبنانية في دعوى النفوس وهو بالتالي قرار نزاعي وغير قابل للتنفيذ على حدة وبالتالي يرد الاستئناف شكلا.