الأحكام

22/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 499 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
499/2001
التاريخ
22/03/2001
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صحة الاستحضار الاستئنافي تكون متوافرة عند ارفاقه بصورة عن وكالة المحامي ادرجت فيها اسماء المدّعين كافة بالاضافة الى سند التوكيل ولو لم يدرج اسماء المدّعين في الاستحضار نفسه.

يعود للمحكمة ان تقدّر التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية ولها ان تأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية: تقرير الخبير ومساحة المأجور وتاريخ انشائه وموقعه وحالة الفريقين الماديّة.