22/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 499 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 499/2001
- التاريخ
- 22/03/2001
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- عبلا، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان صحة الاستحضار الاستئنافي تكون متوافرة عند ارفاقه بصورة عن وكالة المحامي ادرجت فيها اسماء المدّعين كافة بالاضافة الى سند التوكيل ولو لم يدرج اسماء المدّعين في الاستحضار نفسه.
يعود للمحكمة ان تقدّر التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية ولها ان تأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية: تقرير الخبير ومساحة المأجور وتاريخ انشائه وموقعه وحالة الفريقين الماديّة.