Civil Court of Appeal 22/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 499 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 499/2001
- Date
- 22/03/2001
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان صحة الاستحضار الاستئنافي تكون متوافرة عند ارفاقه بصورة عن وكالة المحامي ادرجت فيها اسماء المدّعين كافة بالاضافة الى سند التوكيل ولو لم يدرج اسماء المدّعين في الاستحضار نفسه.
يعود للمحكمة ان تقدّر التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية ولها ان تأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية: تقرير الخبير ومساحة المأجور وتاريخ انشائه وموقعه وحالة الفريقين الماديّة.