Rulings

Civil Court of Appeal 22/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 499 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
499/2001
Date
22/03/2001
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

ان صحة الاستحضار الاستئنافي تكون متوافرة عند ارفاقه بصورة عن وكالة المحامي ادرجت فيها اسماء المدّعين كافة بالاضافة الى سند التوكيل ولو لم يدرج اسماء المدّعين في الاستحضار نفسه.

يعود للمحكمة ان تقدّر التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية ولها ان تأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية: تقرير الخبير ومساحة المأجور وتاريخ انشائه وموقعه وحالة الفريقين الماديّة.