الأحكام

11/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 499 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
499/2012
التاريخ
11/12/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدة مرور الزمن على العقوبة في الجناية يجب الا تقل عن عشرة سنوات (مادة 163 عقوبات) وان المدة المذكورة قد انقضت بين آخر معاملة قضائية وتوقيف المتهمة.

تسقط العقوبة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها