Criminal Court 11/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 499 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 499/2012
- Date
- 11/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان مدة مرور الزمن على العقوبة في الجناية يجب الا تقل عن عشرة سنوات (مادة 163 عقوبات) وان المدة المذكورة قد انقضت بين آخر معاملة قضائية وتوقيف المتهمة.
تسقط العقوبة.
Cited