Rulings

Criminal Court 11/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 499 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
499/2012
Date
11/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان مدة مرور الزمن على العقوبة في الجناية يجب الا تقل عن عشرة سنوات (مادة 163 عقوبات) وان المدة المذكورة قد انقضت بين آخر معاملة قضائية وتوقيف المتهمة.

تسقط العقوبة.

Cited

Texts it relies on